lovley boy الزعيم
عدد الرسائل : 146 العمر : 34 لو عندك موقع اكتبة هنا : ميديا اون لاين العمل/الترفيه : صحفى المزاج : تمااااااااااااااااااام مزاجك اية النهاردة : وظيفتك : Personalized field : دعاء : تاريخ التسجيل : 23/11/2008
| موضوع: مـــــــــــــــتـــــــفــــــــرقــــــــــــــا ت الأربعاء ديسمبر 17, 2008 7:37 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
الضرر : ما كان عن غير قصد
الضرار : ما كان عن قصد
إن كان كفر قبل أن يفعل سمى تحلة إن كان كفر بعد أن يفعل سمى كفارة
الرضاع المحرم : يثبت به من أحكام النسب 4 أحكام تحريم النكاح – إباحة النظر – الخلوة – إباحة السفر
لايثبت به بقية أحكام النسب : النفقة – تحمل الدية – الإرث – الوصل
عن يوسف بن عطية : كان هرم بن حيان يخرج فى بعض الليل وينادى بأعلى صوته ، عجبت من الجنة كيف نام طالبها ، وعجبت من النار كيف نام هاربها ، ويقول (( أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا وهم نائمون ))
إذا صامت المرأة قضاء رمضان وأرادت أن تفطر فلها ذلك ، ولكن الأفضل أن تكمل الصيام ، فإذا أفطرت فليس عليها إلا القضاء
إذا نذر الإنسان أن لايفعل شى وإذا فعله فعليه أن يتصدق بـ 20000 ألف درهم ففعل ذلك الشىء ، وكان له دين على شخص بذلك المبلغ ، فيجوز له أن يجعل ذلك المبلغ حلالا للرجل. ( بشبيشى )
تبدأ تكبيرات العيد من فجر يوم عرفة الى رابع يوم العيد. ( بشبيشى )
بنت العم من الأرحام. ( بشبيشى )
إذا حلفت إمراة أن لا تدخل جارتها بيتها ، وبعد ذلك توفيت التى حلفت فللجارة أن تدخل البيت وليس عليها شىء ، لأن حلفها مات معها. ( بشبيشى )
قال مجاهد : لاينبغى للولد أن يدفع يد والده إذا ضربه
سئل كعب الأحبار عن العقوق : فقال إذا أمرك والداك بشى فلم تطعهما فقد عققتهما العقوق كله
إذا توضأ الإنسان ثم أكل ولم يغسل فمه فصلى فصلاته صحيحة. ( قاضى )
لايجوز شهادة غير المسلم لعقد الزواج لان الشهود لابد أن يكونوا من أهل العدالة
هل يجوز البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعة فيه قولان : أ. من قال بالنهى للتحريم فإنه لايجوز والبيع باطل ولا يستخدم المشترى أي شيء من الذي اشتراه أو يلبسه ب. من قال بالجواز وأن البيع صحيح فله أن يلبس ويأكل ويشرب ولكن الأحوط القول الأول
إذا قصر الزوج في النفقة على الزوجة فللزوجة طلب الطلاق
الصلاة الألفية فى شعبان : سميت بذلك لقراءة سورة الإخلاص فيها ألف مرة موزعة على مائة ركعة. قال ابن الجوزى في الموضوعات عما روى في هذه الصلاة : هذا حديث لانشك أنه موضوع وجمهور رواته في الطرق الثلاثة مجاهيل وفيهم ضعفاء بالمرة. والحديث محال قطعاً .
من بدع النصف من شعبان : قال ابن تيمية رحمه الله : فأما صوم النصف من شعبان منفردا فلا أصل له ، بل إفراده مكروه ، وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة ، وتظهر فيه الزينة هو من المواسم المحدثة التى لا أصل لها
ومازاد الله عبداً بعفو إلا عزا (( رواه الترمذى وهو صحيح ))
قال عمر رضى الله عنه (( ماعقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه ))
حديث ضعيف : اللهم بارك لنا فى رجب وبلغنا رمضان
المقطوع يدفن فى أي مكان ولايصلى عليه. ( بن عثيمين )
الاستعارة : الذى يستعير الشىء ويجحده تقطع يده مثل السارق. ( بن عثيمين )
الزكاة : دفع الزكاة الى الأقارب فى قضاء الدين جائز بكل حال. ( بن عثيمين )
سيكون فى أخر أمتى أناس يحدثونكم مالم تسمعوا أنتم ولا أباءكم ، فإياكم و إياهم. ( رواه مسلم )
زكاة الغنم فى كل 40 شاة واحدة ، وإخراجها يكون أن تتصدق بهذه الشاة لأحد من الفقراء أو تخرج ثمنها. ( بشبيشى )
إذا أوصى رجل أن لا تتزوج زوجته من بعده ، فهذه وصية غير واجبة وغير شرعية
إذا منع الرجل زوجته من أداء فريضة الحج وذلك لظروف منعته من ذلك فلا شىء عليه ، أما إذا تعمد تفويت فرصة أداء الفريضة عليها ، أثم ولا شىء عليها. ( البشبيشى )
صيام العشر من ذى الحجة : فيه حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى لم يصمها قط ، والحديث الاخر عن حفصة رضى الله عنها أن الرسول كان لايدع صيامها وهو عند أحمد وفى السنن وهو الصحيح لأن العلماء يقولون إذا تعارض عدلان ثقتان أحدهما مثبت والثانى نافى فإنه يقدم المثبت لأن معه زيادة علم ، وقد يكون نفى عائشة نفى علم لا نفى واقع وبهذا نجمع بين الحديثين
أتمنى ان يعجبكم الموضوع
| |
|